Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة سحب شك بدون رصيد المنصوص عنها في المادة 666 عقوبات لثبوت اسقاط الحق الشخصي من الوكيل الذي تجيز له وكالته الاسقاط سندا للمادة 666 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 87 تاريخ 6-3-2010.