Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة سحب شك بدون رصيد المنصوص عنها في المادة 666 عقوبات لثبوت اسقاط الحق الشخصي من الوكيل الذي تجيز له وكالته الاسقاط سندا للمادة 666 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 87 تاريخ 6-3-2010.