Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
06/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جرم المادة 420 عقوبات المتعلق بتسريب معلومات في التحقيق الاولي لان وجوده في مكتب قاضي التحقيق وصداقته لمحطة اعلامية لا يكفيان للادانة في ظل انكاره الجرم وادلائه انه كان بصدد الاستحصال على قرار ظني ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.