Criminal Court of Appeal 06/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جرم المادة 420 عقوبات المتعلق بتسريب معلومات في التحقيق الاولي لان وجوده في مكتب قاضي التحقيق وصداقته لمحطة اعلامية لا يكفيان للادانة في ظل انكاره الجرم وادلائه انه كان بصدد الاستحصال على قرار ظني ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.