Criminal Court of Appeal 06/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جرم التدخل بسحب شك بدون رصيد (مادة 666 على 219 عقوبات) لثبوت سحب الشك من ابنه لصالح المدعي ولعدم ثبوت وجود علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه ويعود للمحكمة حق التقدير.
ان استئناف المدعي ينشر الدعوى المدنية فقط ويقتضي ردها تبعا لعدم ثبوت الجرم بحق المدعى عليه.