Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
06/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جرم التدخل بسحب شك بدون رصيد (مادة 666 على 219 عقوبات) لثبوت سحب الشك من ابنه لصالح المدعي ولعدم ثبوت وجود علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليه ويعود للمحكمة حق التقدير.

ان استئناف المدعي ينشر الدعوى المدنية فقط ويقتضي ردها تبعا لعدم ثبوت الجرم بحق المدعى عليه.