Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 170 اصول محاكمات جزائية لان الحكم المستأنف جاء معللا بشكل واضح وتضمن انه وجاهي اي انه قابل للاستئناف وقضى في فقرته الحكمية بالادانة والعقوبة تسلسلا وما ورد فيه هو من قبيل الخطأ المادي. يصدق الحكم الابتدائي.

يعدل الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض وببدل العطل والضرر نتيجة المسؤولية عن حادث السير فيزاد العطل والضرر وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نفقات العلاج اسعار الدرجة الثالثة لا الدرجة الاولى.