Criminal Court of Appeal 13/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة التدخل بجرم انقاص اموال المدين سندا للمادة 699 معطوفة على المادة 220 عقوبات لثبوت عدم معرفته بالمدعى عليه الآخر وبعدم وجوده في لبنان بتاريخ تنظيم السند ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
انبرمت الدعوى العامة بحق المستأنف لعدم توجيه الاستئناف بوجه الحق العام مما لا يجيز البحث في الشق المدني.
وردت المحكمة طلب رفع بدل العطل والضرر المقدم من المستأنف المدعي لعدم استئنافه اصولا.