Rulings

Criminal Court of Appeal 13/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة التدخل بجرم انقاص اموال المدين سندا للمادة 699 معطوفة على المادة 220 عقوبات لثبوت عدم معرفته بالمدعى عليه الآخر وبعدم وجوده في لبنان بتاريخ تنظيم السند ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

انبرمت الدعوى العامة بحق المستأنف لعدم توجيه الاستئناف بوجه الحق العام مما لا يجيز البحث في الشق المدني.

وردت المحكمة طلب رفع بدل العطل والضرر المقدم من المستأنف المدعي لعدم استئنافه اصولا.