Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، شكر
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرمي السرقة والاحتيال المنصوص عنهما في المادتين 636 و655 عقوبات لعدم ثبوت ادعاء المدعي بتسليمه الساعات الى المستأنف عليه وممارسته المناورات الاحتيالية.
ان التغيب والفرار في مرحلة التحقيق الاولي لا تشكلان دليلا كافيا على الجرم بل قرائن يعود تقديرها للمحكمة.