Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، شكر
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرمي السرقة والاحتيال المنصوص عنهما في المادتين 636 و655 عقوبات لعدم ثبوت ادعاء المدعي بتسليمه الساعات الى المستأنف عليه وممارسته المناورات الاحتيالية.

ان التغيب والفرار في مرحلة التحقيق الاولي لا تشكلان دليلا كافيا على الجرم بل قرائن يعود تقديرها للمحكمة.