Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت المناورات الاحتيالية التي ادت الى تسليم المال الذي يجب ان يحصل بتاريخ المناورة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة، وان المحكمة ترى ان النزاع مدني.

وفسخت الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات لان ابقاءه المفروشات العائدة للمستأنف عليه بحيازته كان من نتيجة حق الحبس المعطى له لاستيفاء ما يتوجب له من بدل اصلاحها ولم يكن بنية كتمها واخفائها عن المستأنف عليه ويكون النزاع مدنيا وتختص المحاكم المدنية بالبت به.