Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
06/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان عدم توجيه الاستئناف ضد الحق العام يجعل الدعوى العامة مبرمة وينحصر الاستئناف بالدعوى المدنية.

ان عدم توجيه اسباب استئناف في ما خص الدعوى المدنية يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.