Criminal Court of Appeal 06/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بالبراءة من جنحة الافتراء يجعل الحكم مبرما لهذه الجهة وينحصر الاستئناف بمدى تحقق الجرم تمهيدا للبت بالدعوى المدنية سندا للمادة 210 اصول محاكمات جزائية.
يتحقق جرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 عقوبات عندما ينسب جرم الى المدعى عليه مع العلم ببراءته.
ان الادعاء على سبيل الشك جائز طالما ان المدعي لا يعرف بصورة صريحة وواضحة ببراءة المدعى عليه ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وترد دعوى الحق الشخصي تبعا لذلك.