Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
06/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بالبراءة من جنحة الافتراء يجعل الحكم مبرما لهذه الجهة وينحصر الاستئناف بمدى تحقق الجرم تمهيدا للبت بالدعوى المدنية سندا للمادة 210 اصول محاكمات جزائية.

يتحقق جرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 عقوبات عندما ينسب جرم الى المدعى عليه مع العلم ببراءته.

ان الادعاء على سبيل الشك جائز طالما ان المدعي لا يعرف بصورة صريحة وواضحة ببراءة المدعى عليه ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وترد دعوى الحق الشخصي تبعا لذلك.