Rulings

Criminal Court of Appeal 13/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت المحكمة استئناف النيابة العامة الرامي الى تشديد عقوبة المدعى عليه المدان بجنحة المادة 636 على 257 عقوبات لان العقوبة المنزلة به مشددة وفقا للمادة 257 عقوبات وترى المحكمة انها مناسبة للجرم.

وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 636 على 257 عقوبات لثبوت

وجوده في السيارة التي هرب بها السارق بكاميرا المراقبة وان المحكمة ترى ان العقوبة مناسبة للجرم.