Criminal Court of Appeal 13/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة استئناف النيابة العامة الرامي الى تشديد عقوبة المدعى عليه المدان بجنحة المادة 636 على 257 عقوبات لان العقوبة المنزلة به مشددة وفقا للمادة 257 عقوبات وترى المحكمة انها مناسبة للجرم.
وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 636 على 257 عقوبات لثبوت
وجوده في السيارة التي هرب بها السارق بكاميرا المراقبة وان المحكمة ترى ان العقوبة مناسبة للجرم.