Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال لان اقوال المدعي وواقعة ترك المدعى عليه للعمل لا تشكل ادلة كافية للادانة خاصة وان المدعى عليه قد انكر الجرائم المذكورة وان المدعي تخلف عن المحاكمة رغم ابلاغه اصولا وفي كل حال يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.