Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المستأنف عليه من جرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال لان اقوال المدعي وواقعة ترك المدعى عليه للعمل لا تشكل ادلة كافية للادانة خاصة وان المدعى عليه قد انكر الجرائم المذكورة وان المدعي تخلف عن المحاكمة رغم ابلاغه اصولا وفي كل حال يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.