Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المحقق بجنحة انتزاع الاقرار بالقوة سندا للمادة 401 عقوبات، لثبوت تعرض المتهم للضرب والعنف في التحقيق الاولي، بتقرير الطبيب الشرعي، رغم انكار المحقق وزملائه. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة. نظرا لظروف الجرم وقدمه، ترى المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية (مادة 254 عقوبات).