Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المحقق بجنحة انتزاع الاقرار بالقوة سندا للمادة 401 عقوبات، لثبوت تعرض المتهم للضرب والعنف في التحقيق الاولي، بتقرير الطبيب الشرعي، رغم انكار المحقق وزملائه. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة. نظرا لظروف الجرم وقدمه، ترى المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية (مادة 254 عقوبات).