Criminal Court of Appeal 13/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
لا يجوز البحث في الاستئناف بجرم جديد وهو التدخل بسحب شك بدون رصيد طالما ان القاضي المنفرد لم يبحثه ولم يدع به اصولا.
يرد الادلاء بان النزاع هو مدني في جنحة سحب شك بدون رصيد تبعا لوجود مصالحة لان هذه المصالحة حصلت بعد تقديم الدعوى الجزائية ومن مفاعيل تنفيذها اسقاط الدعوى العامة الامر غير الحاصل في الدعوى الراهنة.
يرد الادلاء بان الشك اعطي على سبيل الضمانة لثبوت عدم وجود رصيد له مما يحقق جنحة المادة 666 عقوبات ويلزم المدعى عليه بتسديد الرصيد في حال تسديد قيمته جزئيا.