Rulings

Criminal Court of Appeal 13/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

لا يجوز البحث في الاستئناف بجرم جديد وهو التدخل بسحب شك بدون رصيد طالما ان القاضي المنفرد لم يبحثه ولم يدع به اصولا.

يرد الادلاء بان النزاع هو مدني في جنحة سحب شك بدون رصيد تبعا لوجود مصالحة لان هذه المصالحة حصلت بعد تقديم الدعوى الجزائية ومن مفاعيل تنفيذها اسقاط الدعوى العامة الامر غير الحاصل في الدعوى الراهنة.

يرد الادلاء بان الشك اعطي على سبيل الضمانة لثبوت عدم وجود رصيد له مما يحقق جنحة المادة 666 عقوبات ويلزم المدعى عليه بتسديد الرصيد في حال تسديد قيمته جزئيا.