Criminal Court of Appeal 13/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض شكلا لعدم ثبوت ابلاغ المعترض للحكم الغيابي فلا تكون مهلة الاعتراض قد بدأت بحقه وان المعترض حضر الجلسة الاولى.
تسقط دعوى الحق العام في جنحة سحب الشك بدون رصيد المنصوص عنها في المادة 666 عقوبات لاسقاط الحق الشخصي المبرز من الوكيل الذي تجيز له وكالته الاسقاط وذلك سندا للفقرة الخامسة من المادة 133 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010.