Rulings

Criminal Court of Appeal 13/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض شكلا لعدم ثبوت ابلاغ المعترض للحكم الغيابي فلا تكون مهلة الاعتراض قد بدأت بحقه وان المعترض حضر الجلسة الاولى.

تسقط دعوى الحق العام في جنحة سحب الشك بدون رصيد المنصوص عنها في المادة 666 عقوبات لاسقاط الحق الشخصي المبرز من الوكيل الذي تجيز له وكالته الاسقاط وذلك سندا للفقرة الخامسة من المادة 133 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010.