Rulings

Criminal Court of Appeal 13/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستئناف شكلا لعدم بدء سريان المهلة بحق المستأنف لعدم ثبوت ابلاغه الحكم الصادر قبل موعد افهامه.

وادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة المادتين 532 و584 عقوبات لثبوت ارساله رسالة الى المدعي تتضمن عبارات قدح وذم بحقه ووجود علاقة عاطفية له مع زوجة الاخير. وعليه، يصدق الحكم الابتدائي.

وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة المادة 650 عقوبات لعدم ثبوت تهديده المدعي بافشاء سر يمس بسمعته في الرسالة التي وجهها اليه مما يقتضي اعلان براءته.