Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، شكر
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع الشكلي بمرور الزمن على الدعوى العامة لانقضاء ثلاث سنوات بين آخر اجراء بقرار حفظ الدعوى وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة امام قاضي التحقيق وذلك سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.

ان طلب التوسع بالتحقيق واشارة النيابة العامة باقامة الدعوى المباشرة لا يقطعان مهلة مرور الزمن ولا يدخلان ضمن مفهوم اعمال التحقيق والملاحقة فيقتضي اسقاط الدعوى المدنية وعدم النظر بها تبعا لسقوط دعوى الحق العام.