Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة، ان المتهمين اقدموا على ترويج دواء السيمو المهرب الى لبنان وغير المسجل وبيعه في جداول وزارة الصحة، بتجريمهم بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة وادانتهم بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة وحبسهم.

كما ادانت المحكمة الظنينين لجهة اقدامهما على تعاطي مادة حشيشة الكيف ولجهة تعاطي احدهما دواء السيمو، بجنحة المادة 127 مخدرات وبحبسهما وتخفيض العقوبة.