Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
22/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعد التدقيق باوراق الملف لا سيما تقرير الطبيب الشرعي بتصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانته المدعى عليه بجنحة الايذاء القصدي المنصوص عليها في المادة 556 عقوبات، وارتأت النزول بالعقوبة المقضي بها عبر منحه الاسباب التخفيفية.