Criminal Court of Appeal 22/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 22/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
لم تر محكمة الاستئناف ان حصول جروح في وسط جزع الشجرة الداخلة في الملك العام نتيجة حادث الاصطدام الذي تسبب به المستأنف يندرج في اطار مفهوم التخريب والهدم المشار اليهما في المادة 600 عقوبات لتحقق الجرم الوارد فيها والمتعلق بالاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات، لذا قررت فسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المحكوم عليه بالاستناد الى المادة 600 عقوبات وابطال التعقبات بحقه.