Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
22/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

لم تر محكمة الاستئناف ان حصول جروح في وسط جزع الشجرة الداخلة في الملك العام نتيجة حادث الاصطدام الذي تسبب به المستأنف يندرج في اطار مفهوم التخريب والهدم المشار اليهما في المادة 600 عقوبات لتحقق الجرم الوارد فيها والمتعلق بالاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات، لذا قررت فسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المحكوم عليه بالاستناد الى المادة 600 عقوبات وابطال التعقبات بحقه.