Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
29/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لناحية قبول الدفع الشكلي بمرور الزمن الثلاثي بعدما ثبت لها انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ اكتمال العناصر الجرمية للاحتيال باستلام المدعى عليه للاقرار من المدعي بتوجب مبلغ من المال لمصلحته، وبين تاريخ تقديم الشكوى الجزائية المباشرة المقرونة بصفة الادعاء الشخصي امام القضاء المختص.