Criminal Court of Appeal 29/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 29/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة في الاساس المقتصر على عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 220 اصول المحاكمات الجزائية اذ لا يمكن لمحكمة الاساس في حال قررت منح المحكوم عليه المدان بجرم شيك بدون رصيد الاسباب التخفيفية بالاستناد الى المادة 254 عقوبات ان تنزل العقوبة الى ما دون الحد الادنى المحدد لها في المادة 666 عقوبات وهي نص خاص.