Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
29/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة في الاساس المقتصر على عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 220 اصول المحاكمات الجزائية اذ لا يمكن لمحكمة الاساس في حال قررت منح المحكوم عليه المدان بجرم شيك بدون رصيد الاسباب التخفيفية بالاستناد الى المادة 254 عقوبات ان تنزل العقوبة الى ما دون الحد الادنى المحدد لها في المادة 666 عقوبات وهي نص خاص.