Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
29/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم سقوط الدعوى العامة تبعا للتنازل عن الحق الشخصي لعدم ثبوته اذ ان المدعية الشخصية تابعت الدعوى امام القاضي المنفرد الى حين صدور الحكم النهائي.

قضت محكمة الاستئناف لناحية الدعوى المدنية بتصديق الحكم الابتدائي في ما قضى به لجهة المسؤولية المدنية لانه تبين ان المدعية الشخصية لم ترتكب اي خطأ خلال محاولتها عبور الشارع، اضافة الى ان المسؤول بالمال هو صاحب السيارة ومسؤولا عما يلحق بالغير من جرائها ولو كانت خارج سيطرته، ناهيك عن التزام شركة التأمين بدفع التعويضات ضمن حدود سقف عقد التأمين وليس لها المطالبة بتوزيع النسب حسب المسؤوليات لانها الجهة الضامنة والمدعى عليه لانه مرتكب لجرم الايذاء غير القصدي فيسأل عن فعله جزائيا ومدنيا.