Rulings

Criminal Court of Appeal 23/02/2005

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2005

Court
استئناف جزائي
Number
2005
Date
23/02/2005
President
جميل بيرم
Members
درباس، وزنه
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة عدم قيام المستأنف عليهما بالتجهيزات اللازمة ما ادى الى سقوط الضحية في حفرة داخل ورشة بناء ووفاتها كما اعتبرت المحكمة ان الضحية مسؤولة ايضا اذ كان بامكانها تفادي الوقوع في الحفرة عبر اللجوء الى خيارات اخرى غير دخول الورشة.

وخلصت المحكمة بما لها من حق التقدير الى الزام المستأنف عليها بدفع تعويض للورشة.

Cited

Texts it relies on