Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

تختص المحكمة مصدرة الحكم الاخير بادغام الاحكام التي تتوافر فيها صفة اجتماع الجرائم المادي سندا للمادة 205 عقوبات ويقضى بالعقوبة الاشد.