Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 144 من قانون الغابات معطوفة على المادة 9 من القانون رقم 195 تاريخ 24-5-2000 لاقدامه على قطع شجرة كما هو ثابت بمحضر الضبط الذي وقع عليه.