Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاستيلاء على عقار الغير المنصوص عنها في المادة 738 عقوبات لتعهده باخلاء العقار وعلمه بان عقد ايجاره غير صحيح.