Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن القاضي المنفرد الذي يعتبر ان الدفوع الشكلية قدمت بعد الاستجواب هو قرار اداري ولم يبت بدفع شكلي وهو غير قابل للاستئناف مما يقتضي رده شكلا.