Criminal Court of Appeal 20/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 20/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن القاضي المنفرد الذي يعتبر ان الدفوع الشكلية قدمت بعد الاستجواب هو قرار اداري ولم يبت بدفع شكلي وهو غير قابل للاستئناف مما يقتضي رده شكلا.