Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة سحب شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات لاقراره بانه يعلم انه بدون رصيد ولا تأثير للدافع على تحقق الجرم.