Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
06/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يقبل شكلا الاستئناف المقدم من النيابة العامة لتقديمه ضمن مهلة الشهر القانونية من تاريخ صدوره.

كما يقبل شكلا الاستئناف المقدم من المدعى عليه لتقديمه ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره الوجاهي.

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة مخالفة الانظمة الادارية سندا للمادة 770 عقوبات لاقدامه على تركيب ونش بحري لرفع المراكب الى اليابسة دون الحصول على ترخيص والزامه بازالة المخالفة.