Criminal Court of Appeal 06/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يقبل شكلا الاستئناف المقدم من النيابة العامة لتقديمه ضمن مهلة الشهر القانونية من تاريخ صدوره.
كما يقبل شكلا الاستئناف المقدم من المدعى عليه لتقديمه ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره الوجاهي.
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة مخالفة الانظمة الادارية سندا للمادة 770 عقوبات لاقدامه على تركيب ونش بحري لرفع المراكب الى اليابسة دون الحصول على ترخيص والزامه بازالة المخالفة.