Criminal Court of Appeal 06/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على بيع الهاتف الخليوي المسروق مع علمه بالامر ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.