Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
06/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على بيع الهاتف الخليوي المسروق مع علمه بالامر ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.