Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
06/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة السرقة المنصوص عنها في المادة 636 عقوبات لاقدامه على السرقة من داخل حقيبة المدعية ووجود بصماته على العلب الفارغة دون تبرير السبب.