Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستخدم بسرقة هاتف مخدومه سندا للمادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات لعدم اثباته بان مخدومه هو الذي سلمه الهاتف ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.