Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستخدم بسرقة هاتف مخدومه سندا للمادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات لعدم اثباته بان مخدومه هو الذي سلمه الهاتف ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.