Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ان نطاق الاستئناف ينحصر في الدعوى المدنية عند استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة للحكم الصادر باسقاط الدعوى العامة في جنحة المادة 554 عقوبات تبعا لصفح المدعي الشخصي.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي باسقاط دعوى الحق العام في جنحة الايذاء سندا للمادة 554 عقوبات لعدم رجوع المدعي الشخصي عن ادعائه رغم اعتذار المدعى عليهم ويقضي له بالتعويض عن ضرره بحق احدهم دون الآخرين لعدم ثبوت قيامهما بالايذاء.