Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة دخول الاراضي اللبنانية خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب وذلك لخطأه بتطبيق القانون اذ يقتضي تطبيق المادة 36 بدلا من 32 من قانون الاجانب لثبوت دخول المدعى عليه الى الاراضي اللبنانية بصورة مشروعة وانتهاء مدة اقامته دون اقدامه على تجديدها وان منحه صفة لاجىء لا ينفي توافر عناصر الجرم.