Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة دخول الاراضي اللبنانية خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب وذلك لخطأه بتطبيق القانون اذ يقتضي تطبيق المادة 36 بدلا من 32 من قانون الاجانب لثبوت دخول المدعى عليه الى الاراضي اللبنانية بصورة مشروعة وانتهاء مدة اقامته دون اقدامه على تجديدها وان منحه صفة لاجىء لا ينفي توافر عناصر الجرم.