Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف المقدم من الشركة صاحبة المطعم لعدم الصفة لان الحكم المستأنف صدر بحق مديرة المطعم بصفتها الشخصية.

تبطل اجراءات المحاكمة بحق المدعى عليها مديرة المطعم لاقامة الدعوى عليها بصورة شخصية في حين ان الوكالة التي مثلت فيها المحاكمة بصفتها مديرة الشركة صاحبة المطعم.

تدان المدعى عليها مديرة المطعم لاقدامها على استثمار مطعم بدون ترخيص من وزارة السياحة وعلى عدم وضع لائحة الاسعار بشكل بارز سندا للمادتين 16 و25 من المرسوم رقم 4221 ويمكن مداعاتها شخصيا دون الادعاء على الشخص المعنوي الذي تعمل باسمه ولصالحه.