Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف المقدم من الشركة صاحبة المطعم لعدم الصفة لان الحكم المستأنف صدر بحق مديرة المطعم بصفتها الشخصية.
تبطل اجراءات المحاكمة بحق المدعى عليها مديرة المطعم لاقامة الدعوى عليها بصورة شخصية في حين ان الوكالة التي مثلت فيها المحاكمة بصفتها مديرة الشركة صاحبة المطعم.
تدان المدعى عليها مديرة المطعم لاقدامها على استثمار مطعم بدون ترخيص من وزارة السياحة وعلى عدم وضع لائحة الاسعار بشكل بارز سندا للمادتين 16 و25 من المرسوم رقم 4221 ويمكن مداعاتها شخصيا دون الادعاء على الشخص المعنوي الذي تعمل باسمه ولصالحه.