Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يرد استئناف النيابة العامة اساسا ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم تحويل زبائن الغير بالغش المنصوص عنه في المادة 714 عقوبات لعدم توافر شروطه القانونية التي تفترض ان من قام بالتشهير قصد تحويل الزبائن اليه لا الى الغير.