Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يرد استئناف النيابة العامة اساسا ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم تحويل زبائن الغير بالغش المنصوص عنه في المادة 714 عقوبات لعدم توافر شروطه القانونية التي تفترض ان من قام بالتشهير قصد تحويل الزبائن اليه لا الى الغير.