Criminal Court of Appeal 16/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- حاطوم، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي لجهة ادانة احد المدعى عليهما المستأنفين بجنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 554 عقوبات وليس المادة 556 عقوبات، خلافا لما طلبته النيابة في استئنافها نظرا لحق تقدير الادلة العائد للمحكمة، وذلك بعد ردها الادلاء بارتكاب المستأنف عليه القدح والذم (مادة 385 عقوبات) والاستفزاز المعتبر عذرا مخففا وفقا للمادة 252 عقوبات لعدم ثبوتهما. لكنها فسخت الحكم لجهة المدعى عليه الآخر الذي برأته من هذه الجنحة لعدم كفاية الدليل.