Rulings

Criminal Court of Appeal 16/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
16/01/2014
President
طنوس مشلب
Members
حاطوم، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي لجهة ادانة احد المدعى عليهما المستأنفين بجنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 554 عقوبات وليس المادة 556 عقوبات، خلافا لما طلبته النيابة في استئنافها نظرا لحق تقدير الادلة العائد للمحكمة، وذلك بعد ردها الادلاء بارتكاب المستأنف عليه القدح والذم (مادة 385 عقوبات) والاستفزاز المعتبر عذرا مخففا وفقا للمادة 252 عقوبات لعدم ثبوتهما. لكنها فسخت الحكم لجهة المدعى عليه الآخر الذي برأته من هذه الجنحة لعدم كفاية الدليل.