Rulings

Criminal Court of Appeal 15/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
15/01/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شقه المدني فحسب لانحصار استئناف المدعى عليه فيه دون الشق الجزائي منه القاضي بادانته بجنحة السرقة المشددة سندا الى المادة 636 و257 عقوبات، واعفته المحكمة من الالزامات المدنية تبعا لاسقاط الحق الشخصي لدى الكاتب العدل من قبل المدعي.