Rulings

Criminal Court of Appeal 16/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
16/01/2014
President
طنوس مشلب
Members
حاطوم، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بشقيه المدني والجزائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه لناحية جرم الهدم والتخريب المنطبق على المادة 733 معطوفة على المادة 189 عقوبات، معتبرة انه لا دليل على توافر القصد الاحتمالي لديه وان الاهمال او التقصير في اتخاذ الاحتياطات لمنع انهيار البناء ليس دليلا كافيا على توقعه والقبول بالمخاطرة، وبالتالي لا تعويض للمدعين الشخصيين لانتفاء الجرم.