Criminal Court of Appeal 16/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- حاطوم، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بشقيه المدني والجزائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه لناحية جرم الهدم والتخريب المنطبق على المادة 733 معطوفة على المادة 189 عقوبات، معتبرة انه لا دليل على توافر القصد الاحتمالي لديه وان الاهمال او التقصير في اتخاذ الاحتياطات لمنع انهيار البناء ليس دليلا كافيا على توقعه والقبول بالمخاطرة، وبالتالي لا تعويض للمدعين الشخصيين لانتفاء الجرم.