Criminal Court of Appeal 16/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- حاطوم، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى العطل والضرر شكلا المقدمة من المستأنف لمنع المحاكمة عنه من الهيئة الاتهامية بالنسبة لجناية السرقة المحال بها امامها، معتبرة ان المادتين 72 و137 اصول المحاكمات الجزائية لا تنطبقان هنا لتعلق الاولى بمنع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق والثانية بتصديق الهيئة قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة كمرجع استئنافي. وان المشترع لم يشأ ايراد مثل هذا النص بالنسبة للهيئة الاتهامية كسلطة اتهام وبالتالي لا تقبل هذه الدعوى ذات الطبيعة المدنية الا في الحالات الواردة صراحة في القانون ودون قياس.