Rulings

Criminal Court of Appeal 16/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
16/01/2014
President
طنوس مشلب
Members
حاطوم، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى العطل والضرر شكلا المقدمة من المستأنف لمنع المحاكمة عنه من الهيئة الاتهامية بالنسبة لجناية السرقة المحال بها امامها، معتبرة ان المادتين 72 و137 اصول المحاكمات الجزائية لا تنطبقان هنا لتعلق الاولى بمنع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق والثانية بتصديق الهيئة قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة كمرجع استئنافي. وان المشترع لم يشأ ايراد مثل هذا النص بالنسبة للهيئة الاتهامية كسلطة اتهام وبالتالي لا تقبل هذه الدعوى ذات الطبيعة المدنية الا في الحالات الواردة صراحة في القانون ودون قياس.