Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

لكل شخص يعتبر نفسه متضررا ان يتقدم بدعوى جزائية للمطالبة بحقه. والبحث في توفر الصفة يتطلب البحث في اساس النزاع. اما فيما يتعلق بمسألة استئخار البت بالدعوى الجزائية فالدعوى المدنية اقيمت قبل اقامة الدعوى الجزائية وموضوعها ابطال عقود بيع لعلة الصورية والغبن في حين ان موضوع الدعوى الجزائية هو تهريب الاموال ويتطلب البت بها عدم وجود نزاع حول ملكية العقار. وبما ان القضايا المدنية تعتبر من المسائل المعترضة التي يؤثر البت بها على مدى تحقق عناصر الجريمة مما اقتضى استئخار البت بالدعوى الجزائية لحين البت بالدعوى المدنية.