Criminal Court of Appeal 24/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 24/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
لكل شخص يعتبر نفسه متضررا ان يتقدم بدعوى جزائية للمطالبة بحقه. والبحث في توفر الصفة يتطلب البحث في اساس النزاع. اما فيما يتعلق بمسألة استئخار البت بالدعوى الجزائية فالدعوى المدنية اقيمت قبل اقامة الدعوى الجزائية وموضوعها ابطال عقود بيع لعلة الصورية والغبن في حين ان موضوع الدعوى الجزائية هو تهريب الاموال ويتطلب البت بها عدم وجود نزاع حول ملكية العقار. وبما ان القضايا المدنية تعتبر من المسائل المعترضة التي يؤثر البت بها على مدى تحقق عناصر الجريمة مما اقتضى استئخار البت بالدعوى الجزائية لحين البت بالدعوى المدنية.