Rulings

Criminal Court of Appeal 09/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
09/01/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة احد الاستئنافات الثلاثة ضد الحكم الابتدائي الاول مصدقة اياه لناحية الادانة والعقوبة معتبرة فعل احد المستأنفين من قبيل الايذاء القصدي المنطبق على المادة 554 عقوبات، وان الادعاء عليه ليس مخالفا للاصول اذ ان قاضي التحقيق ادعى عليه اصولا بعد وضع يده على الجرم بشكل موضوعي والقاضي المنفرد وضع يده على الدعوى بناء على القرار الظني. كما اعتبرت المحكمة فعل المستأنف الثاني ايذاء قصديا منطبقا على المادة 556 عقوبات لتجاوز التعطيل مدة عشرين يوما.

قبلت المحكمة الاستئناف الثاني جزئبا ضد الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية لجهة عدم قانونية اعتراض المستأنف بوجهه بصفته مدع والحكم له بتعويض بهذه الصفة بنتيجة الاعتراض، علما ان تقديم الاخير الذي حوكم بداية بصفة مدع ومدعى عليه الاعتراض بالصفة الاخيرة هو منطبق على القانون، لكن المحكمة اعتبرت ان الخطأ المطبعي في اسم احد المستأنفين لا يشكل سببا لفسخ الحكم الذي هو مستوجب التصديق لجهة التعويضات المحكوم بها لهذا المستأنف بما للمحكمة من حق التقدير في هذا الاطار.

ردت المحكمة الاستئناف الثالث اساسا لان فعل المستأنف الثابت الذي تسبب بتعطيل المدعي لمدة لا تتجاوز العشرة ايام، منطبقا على المادة 554 عقوبات المعنية بالايذاء القصدي، فضلا عن عدم جواز مطالبته بالتعويض في اطار النزاع الجزائي الحاضر بصفة مدع لسقوط حقه بالاستئناف بهذه الصفة واكتفائه بالاعتراض على الحكم الغيابي.