Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي بعدما ثبت لها ان المستأنف عليه اقدم على التقاط صور للمستأنفة عارية واغتصبها وهددها بنشر الصور على الانترنت واقدم على اعطاء CD يتضمن صور خاصة للمستأنفة لزوجها كي يطلقها كما نشر صورها على فايس بوك على الانترنت. هذه الوقائع تفيد عن نشوء علاقة حميمة بين فريقي النزاع ونشر الصور للعموم ما هو الا انفاذا لتهديدات المستأنف لعدم تلبية رغباته.