Criminal Court of Appeal 30/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاعتراض مستوف لشروطه الشكلية لأنه لم يثبت انه تم ابلاغ الحكم الغيابي من المعترض لصقا. واسقطت دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي عملا بالمادتين 133 و966 عقوبات.