Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
30/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاعتراض مستوف لشروطه الشكلية لأنه لم يثبت انه تم ابلاغ الحكم الغيابي من المعترض لصقا. واسقطت دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي عملا بالمادتين 133 و966 عقوبات.