Rulings

Criminal Court of Appeal 22/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
22/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اسقطت محكمة استئناف الجنح القرار الغيابي لأن المعترض حضر جلسة المحاكمة الاولى والاعتراض مستوف لسائر شروطه الشكلية. كما اسقطت دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ تنظيم محضر بعدم اعلان الاسعار على جميع اصناف المشروبات وبين تاريخ ادعاء النيابة العامة على المدعى عليهم واعلنت براءة الاجير في المطعم لعدم توفر الدليل.