Criminal Court of Appeal 22/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 22/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اسقطت محكمة استئناف الجنح القرار الغيابي لأن المعترض حضر جلسة المحاكمة الاولى والاعتراض مستوف لسائر شروطه الشكلية. كما اسقطت دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ تنظيم محضر بعدم اعلان الاسعار على جميع اصناف المشروبات وبين تاريخ ادعاء النيابة العامة على المدعى عليهم واعلنت براءة الاجير في المطعم لعدم توفر الدليل.