Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان عناصر المادة 733 عقوبات متحققة لأن المستأنف عليه اشترى المأجور مع علمه بوجود اجارة واقدم على هدم حيطان فيه واستحداث تقطيعات داخلية ما يشكل تعديا وتخريبا عن قصد شيئا يخص الغير.