Criminal Court of Appeal 17/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان عناصر المادة 733 عقوبات متحققة لأن المستأنف عليه اشترى المأجور مع علمه بوجود اجارة واقدم على هدم حيطان فيه واستحداث تقطيعات داخلية ما يشكل تعديا وتخريبا عن قصد شيئا يخص الغير.