Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفوع الشكلية المدلى بها لأن الاسباب التي تحول دون تحريك دعوى الحق العام محددة في القانون وهي غير متوفرة في الدعوى. كما ان البحث بالدفع المتعلق برد الدعوى كون الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون يتطلب البحث في اساس النزاع بعد اسناد النيابة العامة الاستئنافية جرما محددا للمدعى عليه. واعتبرت الحكم الابتدائي واقعا في موقعه القانوني لجهة ادانة المدعى عليه بجرم شيك بدون رصيد الا انها منحته وقف تنفيذ العقوبة اذا ما اقدم على تنفيذ البند الثاني من الفقرة الحكمية بمهلة ستة اشهر.