Criminal Court of Appeal 17/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان استعمال انذار بعد ان اصبح لاغيا لا يعد تزويرا معنويا ولا يشكل جرم التزوير واستعمال المزور لا سيما وان قانون العقوبات يفسر بصورة حصرية عملا بالقاعدة القانونية لا عقوبة بدون نص.