Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان استعمال انذار بعد ان اصبح لاغيا لا يعد تزويرا معنويا ولا يشكل جرم التزوير واستعمال المزور لا سيما وان قانون العقوبات يفسر بصورة حصرية عملا بالقاعدة القانونية لا عقوبة بدون نص.