Criminal Court of Appeal 17/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة الاستئناف براءة المستأنف من الجرم المنسوب اليه لعدم كفاية الدليل على اسهامه بارتكابه كونه احترم اشارات السير ولا وجود لآثار اطارات في موقع الحادث كما ان المصدومة عبرت الطريق عرضا دون اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي الحادث.
يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 565 عقوبات سندا الى المادة 226 معطوفة على المادة 197 عقوبات.