Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة الاستئناف براءة المستأنف من الجرم المنسوب اليه لعدم كفاية الدليل على اسهامه بارتكابه كونه احترم اشارات السير ولا وجود لآثار اطارات في موقع الحادث كما ان المصدومة عبرت الطريق عرضا دون اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي الحادث.

يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 565 عقوبات سندا الى المادة 226 معطوفة على المادة 197 عقوبات.