Rulings

Criminal Court of Appeal 17/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
17/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان احكام الادانة لا تبنى الا على ادلة كافية وقاطعة مولدة لليقين على اقتراف الجرم من المستأنف المدعى عليه. مما اقتضى فسخ الحكم واعلان براءته مما نسب اليه.