Criminal Court of Appeal 17/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان احكام الادانة لا تبنى الا على ادلة كافية وقاطعة مولدة لليقين على اقتراف الجرم من المستأنف المدعى عليه. مما اقتضى فسخ الحكم واعلان براءته مما نسب اليه.